• القانون الاساسي للجمعية

     

    القانون الأساسي  

     

    الباب الأول:      الاسم, المقر,  المبادئ و الأهداف

    الفصل الأول

    طبقا لمقتضيات ا لظهير الشريف المؤرخ ب 3 جمادى الأولى 1378 الموافق ل 10 نونبر 1958 و كذا النصوص المتممة و المعدلة له – تأسست جمعية امينترك للتنمية و البيئة والتعاون .   

    الفصل الثاني

    أسست جمعية امينترك للتنمية و البيئة والتعاون     لمدة غير محدودة .

    الفصل الثالث

    يوجد مقر الجمعية بدار الشباب الزرقطوني بأزيلال ويمكن نقله إلى أي مكان  أخر بقرار من المكتب

     

    الفصل الرابع  : غاية الجمعية

    تسعى الجمعية إلى المساهمة في خلق تنمية محلية مندمجة و مستد امة   ,  باعتبارها قوة ميدانية و اقترا حية , تهدف إلى إشراك الساكنة المحلية و الاهتمام بالفئات المحرومة  و ذوي الحاجات الخاصة وذلك بتجنيد كل الموارد المادية و الطبيعية و البشرية الكفيلة بتحقيق ذالك

    الفصل الخامس : الأهداف

    تهدف جمعية امينترك للتنمية و البيئة والتعاون إلى:

    • تجنيد الموارد المادية و البشرية في إطار مشاريع تنموية
    • القيام بدراسات ميدانية للمشاكل التي تعوق التنمية المحلية و السعي لدى المنظمات و الجهات المختصة للعمل معها في إطار تعاون و شراكة لإيجاد الحلول .
    • الاعتناء و التحسيس بالمجال البيئي و المحا فظة عليه
    • العمل في إطار تعاون و شراكة  مع مختلف الفاعلين التنمويين من هيئات و مؤسسات و منظمات و جمعيات, محليا, إقليميا, جهويا, وطنيا و دوليا .
    • القيام بأنشطة ثقافية و رياضية و محو الأمية .
    • المساهمة و المشاركة في الاو رش و الأنشطة الوطنية و الدولية التي من شأنها تطوير و ترسيخ أهداف و مبادئ الجمعية
    • الاعتناء بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة –( المرأة, الطفل, المعاق..-)
    • تأهيل و ترسيخ و تفعيل القدرات المؤسساتية للجمعية

    الفصل السادس

    منطقة تدخل الجمعية هي منطقة امينترك .

    الباب الثاني العضوية

    الفصل السابع

    تتكون الجمعية من أعضاء عاملين وأعضاء شرفيين.

    الفصل الثامن

    العضو(ة) العامل(ة) هو كل فرد  ينتمي إلى منطقة امينترك , و التزم بأداء واجب الانخراط السنوي و احترام القوانين المنظمة للجمعية.

    العضو(ة) الشرفي(ة) هو كل شخص قدم دعما ماديا أو معنويا للجمعية .

    الفصل التاسع

    يلتزم كل عضو (ة)عامل(ة) في الجمعية بما يلي :

    1. احترام القانون الأساسي و القانون الداخلي للجمعية
    2. أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في 50 درهم.
    3. الالتزام بالقرارات الصادرة عن أجهزة الجمعية
    4. العمل على تحقيق أهداف الجمعية و المساهمة الفعلية في أنشطتها

    الفصل العاشر

    يحدد واجب الانخراط السنوي من قبل الجمع العام للمنخرطين.

    الفصل الحادي عشر

    تفقد العضوية بسبب الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة

    الفصل الثاني عشر

    يتخذ قرار الإقالة في حق من تبث عليه مخالفة الأنظمة و المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون وذلك من طرف المكتب بعد إجراء  التحريات اللازمة و الاستماع إلى العضو المعني بالأمر، ويبقى له حق الطعن في القرار أمام الجمع العام في اجل شهر واحد من تاريخ تبليغه بالقرار

    الفصل الثالث عشر

    يصبح فقدان العضوية نافذا بعد التأكد من استيفاء العضو جميع التزاماته و براء ة ذمته اتجاه الجمعية , مع إمكانية اللجوء إلى القضاء إذا لزم الأمر

    الفصل الرابع عشر

    تسترجع العضوية عندما تزول الأسباب التي أدت إلى فقدانها , وبعد تقديم طلب الانخراط وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون

    الباب الثالث 

        أجهزة الجمعية

    الفصل الخامس عشر

    تتكون الجمعية من :

           * المكتب

    Ø      الجمع العام للمنخرطين.

     

    الفصل السادس عشر

    Ø      الجمع العا م 

    يتكون الجمع العام من سائر الأعضاء  المنخرطين في الجمعية وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ’ و ويعتبر أعلى هيئة تقريرية في الجمعية

    الفصل السابع عشر

    اختصاصات و مهام الجمع العام

    ·        مناقشة التقريرين الأدبي و المالي  و المصادقة عليهما

    ·        دراسة  و تحديد الخطوط العريضة لبرنامج الجمعية  وبلورة توصيات في هذا الشأن

    ·        انتخاب من بين أعضائه أعضاء المكتب.

    ·        تعويض أعضاء المكتب الذين فقدوا العضوية

    ·        للجمع العام الحق في انتخاب لجنة للافتحاص من ثلاثة أعضاء كلما دعت الضرورة إلى ذلك

    الفصل الثامن عشر

    ينعقد الجمع العام مرة واحدة كل سنة في الزمان و المكان المحددين من طرف المكتب بحضور أغلبية العدد الإجمالي للأعضاء المنخرطين  , وفي حالة عدم استيفاء هذا العدد يؤجل الجمع العام إلى موعد ثان يحدده المكتب خلال خمسة عشرة يوما و يعتبر الجمع العام قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

    الفصل التاسع عشر

     ينعقد الجمع العام الاستثنائي

    • بدعوة من المكتب
    • بطلب من أغلبية المنخرطين

    الفصل العشرون

    تتخذ القرارات الصادرة عن الجمع العام بأغلبية الأعضاء الحاضرين و في حالة تساوي عدد الأصوات ترجح كفة الرئيس ، باستثناء قرار تعديل القانون الأساسي الذي يتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين

    الفصل الواحد و العشرون

    يوجه المكتب الاستدعاء لأشغال الجمع العام قبل خمسة عشر يوما بالنسبة للجمع العام العادي  وقبل أسبوع بالنسبة للجمع العام الاستثنائي  وفي كلتا الحالتين ترفق الاستدعاء بجدول الأعمال

    الفصل الثاني و العشرون

    يسهر الرئيس أ و من ينوب عنه على تسيير أشغال الجمع العام

    الفصل الثالث و العشرون

    يمكن استدعاء أعضاء من غير المنخرطين لحضور الجمع العام بصفتهم ملاحظين أو مدعوين دون أن يكون لهم حق التصويت أو الترشيح

    الفصل الرابع و العشرون

    المكتب مهامه و اختصاصاته

    ·         يتكون المكتب من 11 عضوا ينتخبهم الجمع العام في دورة عادية لمدة سنتين و يعتبر أعلى هيئة تقريرية  بين الجمعين العامين.

    ·        يجتمع المكتب مرة  كل شهر في دورة عادية ويمكنه عقد اجتماعات استثنائية , و يسهر على تنفيذ قرارات الجمع العام و تفعيل توصياته ,  و يتابع أنشطة الجمعية

    ·        ينجز و يناقش التقرير الأدبي و المالي قبل عرضهما على الجمع العام و يحدد جدول الأعمال و يستدعي الجمع العام ويحدد زمان و مكان انعقاده و يشرف على اجتماعاته

    ·        يشرف على ضبط و مراقبة التسيير المالي و الإداري  خلال مدة ولايته

    ·        يقوم بإعداد البرنامج السنوي للعمل  و الميزانية السنوية

    ·        اتخاذ المبادرات التي من شانها المساهمة في إشعاع الجمعية و توسيع مجالات تدخلها  و قاعدتها البشرية  والعمل على تحقيق أهداف الجمعية

    ·        اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مقتضيات القانون الأساسي للجمعية

    ·        تدبير و تتبع أنشطة المراكز و المؤسسات التابعة للجمعية

    ·        إحداث لجن وظيفية في مختلف الأنشطة و في مختلف مجالات تدخل الجمعية يترأسها أعضاء المكتب.

    الفصل الخامس و العشرون

    أعضاء المكتب :

    مباشرة بعد انتخابهم يوزع أعضاء المكتب المهام في ما بينهم  عن طريق الانتخاب أو بالتراضي كما يلي :

    ·        الرئيس

    ·        نائب الرئيس

    ·        أمين المال

    ·        نائب أمين المال

    ·        الكاتب العام

    ·        نائب الكاتب العام

    ·        المستشارون

    الفصل السادس و العشرون

    اختصاصات أعضاء المكتب

     1-مهام الرئيس :

    ·        يمثل الجمعية لدى السلطات الإدارية  و القضائية

    ·        التوقيع على مراسلات الجمعية

    ·        تسيير أشغال المكتب و الجمع العام

    ·        التوقيع مع أمين المال أو نائبه على مستندات السحب المتعلقة بحساب الجمعية

    ·        السهر على السير العادي للجمعية و المكتب

    ·        مراقبة السكرتارية و المكلف بالمحاسبة

    2- مهام نائب الرئيس

    ·        يساعد الرئيس و ينوب عنه في مهامه أثناء غيابه

    ·        3

    3- مهام أمين المال

    ·        إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية  و تقديمه للمكتب للمصادقة عليه

    ·        إعداد التقرير المالي للجمعية   و تقديمها للمكتب  و الجمع العام

    ·        ضبط مالية الجمعية  و التوقيع مع الرئيس او من ينوب عنه على سندات السحب الخاصة بحساب الجمعية

    ·        الإشراف على ضبط و صيانة ممتلكات الجمعية

    ·        إعداد تقارير مالية  دورية ووضعها رهن إشارة المكتب و حفظ الوثائق المالية للجمعية.

    ·        الإشراف على وضع نظام محاسباتي للجمعية و مراقبته

    4- نائب أمين المال

    ·        مساعدة أمين المال في مهامه  و النيابة عنه أثناء غيابه

    5- مهام الكاتب العام :

    ·        إعداد التقرير الأدبي .

    ·        تحرير  محاضر اجتماعات المكتب و الجمع العام

    ·        إعداد تقارير دورية حول سير الجمعية ومراكزها ووضعها رهن إشارة المكتب

    ·        توثيق أنشطة الجمعية.

    ·        الإشراف على موقع الجمعية بالأنترنيت.

    6- مهام نائب الكاتب العام

             *    يساعد الكاتب العام و ينوب عنه في مهامه أثناء غيابه

    7- المستشارون :  

             *    يكلفون بمهام في إطار تنفيذ برامج الجمعية

    الفصل السابع و العشرون

    يمكن خلق لجن  و أندية في مختلف المجالات  التي تهتم بها الجمعية  .

    يمكن لكل مكلف  و مسؤول في المكتب أن يستعين بالأعضاء المنخرطين لإنجاز  أية مهمة من مهامه

    الفصل الثامن و العشرون

    يمكن المكتب أن يستعين في مهامه بهيئات استشارية وطنية أو دولية من رجال الفكر  و الاقتصاد و البيئة و الفن و الرياضة  و غيرها من المجالات التي تهتم بها الجمعية

              الباب الرابع    

     

    موارد الجمعية

     

    الفصل التاسع و العشرون :

     تتكون موارد الجمعية من :

    Ø      انخراطات الأعضاء

    Ø      الاشتراكات السنوية

    Ø      الهبات  و المساعدات  و المنح المسموح بها قانونيا

    Ø      مدا خيل الأنشطة والمشاريع المنجزة  من طرف الجمعية

    Ø      ميزانيات المشاريع التي تنجزها الجمعية في إطار شراكات

    الباب الخامس

       مقتضيات عامة

    الفصل الثلاثون

    تبتدئ  السنة المالية للجمعية في فاتح يناير  و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة  وتخضع ماليتها للافتحاص المالي كلما دعت الضرورة لذلك

     

    الفصل الواحد و الثلاثون

    كل تبرع  أو هبة للجمعية يعد ملكا لها  و لا يحق للمتبرع استرجاعه

    الفصل الثاني و الثلاثون

    ليس للجمعية أي هدف حزبي  أو نقابي أو عقائدي

    الفصل الثالث و الثلاثون

     تعمل الجمعية في إطار المصلحة العامة  ولعمل أعضائها صفة التطوع و الالتزام

    الفصل الرابع و الثلاثون

    يعهد للمكتب وضع مشروع القانون الداخلي للجمعية  يحدد بتفصيل  مقتضيات  و إجراءات  تطبيق القانون الأساسي   لا يصبح نافذا الا بعد  مصادقة الجمع العام .

    الفصل الخامس و الثلاثون

    يمكن حل الجمعية أو إدماجها في منظمة أو جمعية تسعى إلى نفس المبادئ  و يتخذ هذا القرار  من طرف الجمع العام في دورة استثنائية  و بأغلبية ¾   الأعضاء الحاضرين

    الفصل السادس و الثلاثون

    يتم تحويل أموال و ممتلكات  الجمعية في حالة حلها إلى أية  جمعية محلية أو جمعية خيرية لها نفس الأهداف بعد أداء كل ما عليها  و تصفية حساباتها

    الفصل السابع والثلاثون

    تستمر المسؤولية المعنوية للجمعية مهما تغيرت مسؤولية الأشخاص داخل الأجهزة المسيرة لها.

     

     

    صادق عليه الجمع العام بالإجماع بتاريخ 18 أكتوبر 2009

    إمضاء الرئيس :

     

     

     

     

     


    Tags وسوم : , , , ,
  • تعليقات

    لا يوجد تعليقات

    Suivre le flux RSS des commentaires


    إظافة تعليق

    الإسم / المستخدم:

    البريدالإلكتروني (اختياري)

    موقعك (اختياري)

    تعليق